ولكل حجج ليس هذا موضع ذكرها ، والمشهور الأظهر الثاني .
وتظهر الفائدة فيما لو فعله المكلف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة ،
فعلى الأول ينوي الوجوب ، وعلى الثاني ينوي الندب .
وكلما هو واجب لغيره ، لا يجب إلا بوجوب فعل مشروط به ، وهو :
الصلاة ( 1 ) ، والطواف ، ومس خط المصحف ، واللبث في المساجد ، والاجتياز في
المسجدين ، وقراءة العزيمة ، والصوم في ( 2 ) غير مس الميت ، لأن حدثه لا يمنع من
الصوم على الأصح ، وإنما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر ، وهو : الصلاة ،
والطواف ، ومس خط المصحف .
وإذا خلت الذمة من هذه الأسباب ، نوى بالغسل الندب ، ويباح له
المشروط به عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع .
ومحل النية - هنا - كما تقدم ، إلا أنها لا تختص بالوجه ، بل تجوز المقارنة
بجميع الرأس حتى الرقبة ، على الأصح .
وواجبه :
[ 1 ] - النية - لما تقدم - ( 4 . 3 ) .
[ 2 ] - ثم غسل الرأس .
[ 3 ] - ثم ميامنه .
[ 4 ] - ثم مياسره ، مرتبا ، كما ذكر .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( كالصلاة ) مكان ( وهو الصلاة ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : فمن .
3 - في ( ت ، م ) : كما .
4 - من الآيات والأخبار . ( ابن المؤلف )