ويغلظ على من زنى في مكان شريف ، أو زمان شريف .
ولو تكرر الزنا ، فحد واحد .
ولو تخلل الجلد ، قتل الحر في الرابعة والمملوك في التاسعة .
[ الفصل ] الثاني : في حد اللواط .
وهو وطء الذكر الآدمي ، فإن أوقب - وحده غيبوبة الحشفة أو قدرها
من مقطوعها - وجب القتل على الفاعل والمفعول .
بشرط البلوغ والرشد والاختيار ، سواء الحر والعبد والمسلم والكافر
والمحصن وغيره .
والصبي يؤدب ، وكذا المجنون إن عقل الردع .
ويتخير الحاكم بين القتل بالسيف ، وإلقائه من شاهق ، وإلقاء جدار
عليه ، ورجمه ، وإحراقه بالنار .
ويجوز الجمع بين أحدها ( 1 ) والإحراق .
ولو لم يحصل الإيقاب ، فحده جلد مائة محصنا كان أو غيره .
فإن تكرر وتخلل الجلد ، قتل في الرابعة .
ولا يثبت بنوعيه ( 2 ) إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، كما تقدم .
ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا ( 3 ) .
ويثبت بالإقرار أربع مرات .
ولو أقر دونها ، عزر .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : أحدهما .
2 - سواء كان إيقابا أو غيره . ( ابن المؤلف )
3 - إيقابا أو غيره ، منفردات أو منضمات . ( ابن المؤلف )