ويعزر المجتمعان في إزار واحد [ و ] ( 1 ) لا رحم بينهما ، من ثلاثين إلى
تسعة وتسعين ، ويحد في الرابعة ، وهكذا دائما ، وكذا المجتمعتان .
ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة ، عزر ، وكذا كل ( 2 ) من فعل حراما
لا حد فيه بخصوصه .
ولو تاب بعد الإقرار ، تخير الحاكم ، وبعد البينة تتحتم الإقامة ، وقبلها
يسقط الحد .
[ الفصل ] الثالث : السحق .
ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة أو
لا ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة .
وتؤدب الصبية .
ولو تخلل الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة .
ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله ، أو بشهادة أربعة رجال خاصة .
ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الحاكم .
[ الفصل ] الرابع : القيادة .
وهي : الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الذكران للواط .
وحد القواد خمسة وسبعون جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ،
مسلما أو كافرا ، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر ، وينفى في
الثانية إلى أن يتوب .
ويؤدب الصبي بما يردع .
هامش
1 - أثبتناها من ( ت ، م ) .
2 - أثبتناها من ( ع ) .