وتجوز النظر إلى العورة للتحمل .
ولا بد من قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة ، أو ( 1 ) : لا نعلم بينهما سببا
محللا ( 2 ) ، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة ، واتفاقهم على
الحضور - للإقامة ( 3 ) - دفعة .
فلو شهد بعض ، حد ولم يرتقب الإتمام .
وإذا ثبت الزنا ، وجب الحد .
وهو أقسام :
ألف - القتل : وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم ، والذمي إذا زنى
بمسلمة ، والزاني بامرأة أبيه ، والمكره للمرأة على الزنا .
وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل ، إلا المكرهة .
ولا فرق بين المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والشيخ والشاب والمسلم
والكافر .
ويقتصر على ضرب العنق ، وقيل : يجلد ثم يقتل ، وهو قوي .
ب - الجلد والرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والمحصنة إذا
زنت ببالغ ، وإن كان مجنونا .
ولا فرق بين الشيخ والشاب ، على الأقوى .
والإحصان : إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو
الملك ، يغدو عليه ويروح ، إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صدق ، وإن
كان له منها ولد .
وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : و .
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - أثبتناها من ( ع ) .