ولو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مؤونة ، فعلى الواطئ ، والنماء له .
ولو كان الواطئ معسرا ، رد الثمن على المالك ، وقيل : على الواطئ ، فلو
كان مفلسا ، تحاص الغرماء فيه ( 1 ) ، مع احتمال اختصاص المالك به ، لكونه
عوض ماله ولم يخرج عن ملكه باختياره .
ولا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة ، لأن سببه ( 2 ) معصية .
ولو رد هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها وإخراجها إلى غيره ، لم يجب
إخراجها ثانيا - وإن عرفت - لتحقق الامتثال .
ولو جنى عليها قبل البيع ، فالأرش كالنماء ( 3 ) .
ولو أتلفت ، أخذت القيمة من المتلف للغارم ( 4 ) .
وحد الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف ( 5 ) فيه .
وتثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصة ، أو الإقرار ولو مرة .
فإن كانت الدابة للمقر ، ثبتت الأحكام ، وإلا ثبت ( 6 ) التعزير خاصة .
ولو تكرر التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
هامش
1 - على القول به . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : شبيه .
3 - أي : يكون للواطء . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : الغارم .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تفرق .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( يثبت الأحكام ولا يثبت التعزير ) مكان ( تثبت الأحكام وإلا ثبت
التعزير ) .