ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق ، إلا أن يكون بائنا .
ج - الجلد مائة خاصة : وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك .
وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك .
وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل .
د - الجلد والجز والتغريب : وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن .
والبكر : غير المحصن ( 1 ) ، وقيل : من أملك ولم يدخل ، والأول أقوى ،
فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا .
والجز : حلق الرأس .
والتغريب : النفي إلى غير بلده عاما .
ولا جز ولا تغريب على المرأة .
ه - جلد خمسين : وهو حد المملوك البالغ العاقل ، محصنا كان أو غيره ،
ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز ولا تغريب .
ومن تحرر بعضه ، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد
بنسبة الرقية .
والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه .
ويجب إحضار ( 2 ) طائفة أقلها واحد .
ويستحب الإشعار ( 3 ) .
هامش
1 - أثبتنا ( والبكر : غير المحصن ) من ( ع ، ق ) .
2 - في ( ت ، م ) : اختصار .
3 - أي : الإعلام للناس . ( ابن المؤلف )