ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا ، والمرأة جالسة قد ربطت
عليها ثيابها ( 1 ) .
ولا يجلد المريض ولا المستحاضة ( 2 ) ، إذا لم يجب قتلهما ( 3 ) .
ولا يقام على الحامل .
ويبدأ الإمام برجم المقر ، والبينة برجم المشهود عليه ، بعد دفنه إلى حقويه
إن كان رجلا ، وإلى صدر المرأة .
ومن أقر على نفسه بحد مبهم ، جلد حتى ينهى عن نفسه ، قيل :
ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود ، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود ،
وفيه نظر ، إذ حد القواد أقل من ثمانين .
ويجوز ( 4 ) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف ، فتجب الزيادة على
المائة ، إلا أنهم لم يشرطوا ( 5 ) تعدد الإقرار هنا .
وموجب
المائة شرطه التعدد ، فإن كان المراد : إن ذلك مع الإقرار أربعا ،
فهو حسن ، وإلا فلا ، ويمكن أن يقال : إن أقر مرة فالتعزير ، وإن ثنى أو ثلث
لم يتجاوز الثمانين ، وإن ربع لم يتجاوز المائة ، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا .
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد : التعزير .
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها ، فعليه ثمن حد الزاني .
هامش
1 - في ( ت ، ق ) : ثيابها بهما .
2 - قي ( ت ، م ) : لا تجلد المستحاضة .
3 - في ( ت ، م ) : قبلهما .
4 - ويمكن أن يكون . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، م ) : لم يشترطوا .