ويثبت بشهادة رجلين عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقا ( 1 ) ، وبالإقرار
مرتين من أهله ، فلا يقبل ( 2 ) إقرار العبد والصبي والمجنون .
[ الفصل ] الخامس : وطء الأموات .
وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز ( 3 ) والتغريب ، نعم
يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم ، لأن الفعل أفحش .
ولو كانت الميتة زوجته ، فالتعزير حسب .
ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية .
ومن استمنى بيده ، عزر بما يراه الإمام .
ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين .
[ الفصل ] السادس : في وطء البهائم .
ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم ، وقيل : بخمسة
وعشرين سوطا ، وقيل : يقتل ، وقيل : مائة جلدة .
ويؤدب الصبي .
ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل ، خالية عن العيب ، إن لم تكن له .
ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها .
ويجب ذبحها وإحراقها .
وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة ، وتباع ويعاد الثمن على
المغترم .
هامش
1 - منفردات أو منضمات . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يقبل .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : التعزير .