كتاب الحدود
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في حد الزنا .
وهو : إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها
من مقطوعها - مختارا ، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة .
ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة .
ويثبت بالإقرار أربعا ، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته ، أو
تصديق المولى .
وإقرار الأخرس بالإشارة .
ولو نسبه إلى امرأة معينة ، ثبت حد القذف بالمرة ( 1 ) .
ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار .
ولو تاب بعده ، تخير الحاكم ، سواء كان الحد رجما أو غيره .
وبالبينة
كما تقدم .
ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بالمرأة .