تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

كتاب الحدود

وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في حد الزنا . وهو : إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - مختارا ، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة . ويثبت بالإقرار أربعا ، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته ، أو تصديق المولى . وإقرار الأخرس بالإشارة . ولو نسبه إلى امرأة معينة ، ثبت حد القذف بالمرة ( 1 ) . ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار . ولو تاب بعده ، تخير الحاكم ، سواء كان الحد رجما أو غيره . وبالبينة كما تقدم . ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بالمرأة .