[ 1 ] - كون المدعي جازما بالاستحقاق ، فلو كان ظانا لم يجز .
[ 2 ] - وعدم وقوع فتنة يخشى منها تلف نفس ، أو مال ، أو انتهاك
عرض ، أو سوء معاملة .
[ 3 ] - وكون المال المأخوذ مما يجب على المديون صرفه في الدين ،
فلا يجوز ( 1 ) المقاصة بثياب البدن وعبد الخدمة ودار السكنى وشبهها .
ويجوز أخذ المودع على كراهية شديدة .
وإذا وجد من جنس حقه ، لم يجز العدول إلى غيره ، وإن لم يجد ، أخذ
بالقيمة العدل ، ويكون كالوكيل عن المالك ، وبيعه إلى غيره إن أمكن أحوط .
وإذا أخذه بالقيمة ، يحسبه على نفسه ، بأن يقول : أخذت هذا عوضا
عن مالي في ذمة فلان ، مثلا .
ولو تلفت العين بعد القبض ، فهو من ضمان الآخذ ( 2 ) .
ولو كانت زائدة عن حقه ، جزم الفاضل في القواعد ( 3 ) بعدم الضمان في
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعوى ، ومال الشهيد ( 4 ) إلى الضمان ، وهو
قول الشيخ ( 5 ) ، وهو قوي .
ولا يحتاج إلى عقد بيع ، ويلزم ، فلو طلبه المالك بعد ذلك ، لم تجب
إجابته ، وإن أدى الدين .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يجوز .
2 - في ( ق ) : الأصل .
3 - قواعد الأحكام ، سلسلة ينابيع الفقهية : ج 11 ص 438 .
4 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 85 .
5 - المبسوط : ج 8 ص 311 .