ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره ، ونفي فعل نفسه ، أما نفي فعل
غيره فعلى نفي العلم .
ويشترط في الحالف ما تقدم .
ولا حلف إلا بالله ، ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع ، جاز .
ويستحب الوعظ والتغليظ .
ويكفي في اليمين : والله ما له عندي كذا ، أو : والله لي عنده كذا .
والتغليظ إما بالقول ، مثل : والله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم
الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه
من العلانية ، ولا يخفى عليه خافية ، ما لك قبلي حق ، أو : لي قبلك كذا ، أو
غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم .
أو الزمان أو المكان ، ومعناه أن
يحلفه ( 1 ) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد ، أو في مكان شريف كالحرم
والمسجد ، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين .
وحلف الأخرس بالإشارة .
وفائدة حلف المدعي : ثبوت الحق ظاهرا ، وحلف المنكر : انقطاع
الخصومة أبدا .
ولو لم يكن للمدعي بينة ، فله الاستيفاء مقاصة ، عينا كان الحق أو دينا ،
مع منع الغريم ، وكذا مع البينة ، على الأقوى .
ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره .
ويشترط :
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : تحليفه .