ومتى خالف الحاكم ( 1 ) دليلا قطعيا ، وجب عليه نقض الحكم ، وكذا
على غيره إذا اطلع عليه ، فيقول : نقضت ، وأبطلت ، وما أشبه ذلك .
والمدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ( 2 ) ، والمنكر مقابله .
وشرط المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه ، أو لمن له عليه
ولاية ، وأن يدعي ما يصح تملكه .
ويشترط في الدعوى : الصحة ، واللزوم ، والجزم .
وإذا تمت الدعوى :
فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا ، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي .
وإن أنكر ، عرف الحاكم
المدعي : أن له إقامة البينة إن كانت ، أو
تحليف ( 3 ) المنكر .
ولا يتبرع ( 4 ) الحاكم بإحلافه ، ولو تبرع هو أو الحالف ، لغت .
وإذا حلف شرعيا ، سقط ت الدعوى مطلقا ( 5 ) ، فلا تجوز المقاصة وإن
اعتقد الغريم كذبه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الحكم .
2 - في ( ت ، م ) : هو الذي يترك ولو تر ك الخصومة .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يحلف .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تبرع .
5 - سواء أقام بعد ذلك بينة أو لا ، وسواء كان ترك البينة نسيانا أو لا . ( ابن المؤلف )