ثم يكتب أسماؤهم ، لا أسماء السهام ، حذرا من التفريق ، ويجعل ذلك في
ساتر من شمع أو طين أو غيرهما .
ثم يأمر من لم يحضر القسمة بإخراج بندقة على هذا السهم ، فيكون لمن
خرج اسمه .
وقيل : لو كتب أسماء السهام ، جاز ، وهو حسن في موضع لا يستلزم
التفريق .
* * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 285
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٢٨٥