ولو نكل عن الحلف ، قيل : يقضي بالنكول ، وقيل : برد اليمين
على المدعي ، وهو الأقوى .
وصورته : رددت اليمين عليك ، أو : أحلف أنت ، وما أشبه ذلك .
ولو امتنع من الحلف والرد ، ردها الحاكم ، فإن حلف المدعي ، استحق ،
وإن امتنع ، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة ، وقيل : مطلقا ، حذرا من تسلسل
الخصومة .
وإن سكت المنكر ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب ، وإن كان
عنادا لزم ، فإن امتنع حبس .
فإن لم ينجع ( 1 ) ، رد الحاكم اليمين على المدعي - كما تقدم - بعد إعلام
المنكر بذلك .
وصورة الحكم ، أن يقول الحاكم : حكمت بكذا ، أو : قضيت ، أو :
أنفذت ، أو : ألزمت ، أو : أمضيت أو : ادفع إليه ماله ، أو : أخرج إليه من
حقه ، أو يأمره بالبيع ، أو يأخذ العين .
ولا يكفي قوله : ثبت عندي ، أو إن دعواك ثابتة ، أو ثبت حقك ، أو قد
أقمت الحجة .
ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ، فله الحلف معه ، ويثبت بهما المال ، وما
يوجب المال - كجناية الخطأ - ودعوى النكاح من المرأة .
ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ، فلو حلف قبل أحدهما ،
لغت ، والحكم يتم بهما لا بأحدهما .
هامش
1 - أي : لم يفد . ( ابن المؤلف )