ومع تعديل السهام ، إن اتفقا على الاختصاص لزمت ، وإلا أقرع ،
ويبطل لو ظهر الخطأ ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة ، فالقول قول الآخر مع
اليمين ، فلو نكل ، حلف المدعي ونقضت القسمة .
ولو ظهر استحقاق بعض معين ، فإن كان في يديهما بالسوية ، لم
ينقض ، وإلا نقضت ، وتبطل ( 1 ) لو كان مشاعا .
وشرط القاسم : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، ومعرفة الحساب ،
لا الحرية .
ولو تراضى الغريمان بغيره ، جاز ، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى
التكليف ، وكذا لو تراضيا بأنفسهما .
ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة ، ويفتقر غيره إلى التراضي
بعدها مطلقا ( 2 ) ، وقيل : إن كانت قسمة تراض .
ولا بد في الرضا من اللفظ ، نحو : رضيت ، وما أدى معناه ، ولا يكفي
السكوت .
ولا تصح قسم الوقف ، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه ، وتجوز قسمته
من الطلق .
ويحصل ( 3 ) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش .
وكيفية القسمة : أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة ،
ويجعل للسهام أول ، يعينه المتقاسمون أو الحاكم ، إن تشاحوا .
هامش
1 - لأن القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ . ( ابن المؤلف )
2 - سواء كانت قسمة إجبار أو تراضي . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، م ) : تحصيل .