والإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وكذا غيره ، على الأقوى .
ولا يشترط الإشهاد في الحكم ( 1 ) ، نعم يستحب ، ولو لم يعلم ، افتقر إلى
البينة ، فيطلبها من المدعي تعريضا ، فإن كانت مقبولة ، حكم ، وإلا طلب
التزكية .
وصورة الشهادة ، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه :
أشهد أن لفلان ( 2 ) على فلان كذا ، وما أشبه ذلك .
وصورة التزكية : أن يقول المزكي ( 3 ) بعد الطلب عند الحاكم : أشهد أن
فلانا عدل مقبول الشهادة .
ولا يكتفي بقوله : عدل ، إذ العدالة أعم من القبول ، نعم يكفي قوله :
مقبول الشهادة ، عن قوله : عدل .
ولا يشترط أن يقول : علي ، ولي .
ولا يكفي قوله : لا أعلم منه إلا خيرا .
ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل ، إلا مع العلم ، كغيرهما .
وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق ، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه ،
ولا يكون قاذفا به .
ويقدم الجارح مع الاختلاف ، فإن حصل التعارض وقف الحكم .
ولا يكفي الواحد فيهما .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : الحكمة .
2 - في ( ت ، م ) : الفلاني
3 - في ( ت ، م ) : المتزكي .