ويجوز عزل النائب ( 1 ) لمصلحة واقتراحا .
وينعزل عند علم العزل ، فلا ينفذ حكمه بعده .
[ الفصل ] الثاني : في كيفية الحكم .
يستحب جلوس الحاكم مستدبرا ، وكونه خاليا من الشواغل ( 2 ) ،
والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات ، وإحضار العلماء
ومباحثتهم ( 3 ) ، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء ، ولا يستعمل اللين المفرط
ولا ضده ( 4 ) .
ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات ، وإلا جاز
تمييز ( 5 ) الفاضل ، وإذا ادعى أحدهما سمع منه ، ولو سكتا قال لهما : تكلما ، أو :
ليتكلم ( 6 ) المدعي ، استحبابا ، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك .
ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب .
وإذا تعدد المدعي ، سمع من السابق ، ويقرع مع التساوي ، ويقدم
ذو الضرورة .
ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة ، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا .
ولا يجوز تلقين أحدهما ، ولا إعلامه بطريق الحجاج ، بل يستحب
ترغيبهما في الصلح ، فإن لم يقبلا ، حكم بالشرع إن وضح ، وإلا توقف .
هامش
1 - أثبتنا ( فينعزل . . . عزل النائب ) من ( ع ) .
2 - كالجوع والعطش والغم وما شاكل ذلك . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : مباحثهم .
4 - الانقباض المفرط . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، ق ، م ) : تميز .
6 - في ( ع ، ق ) : لتكلم .