ويشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ،
وطهارة المولد ، والعلم ، ولا يكتفي بفتوى العلماء ، وعلمه بالكتابة ، والبصر ،
والحرية ، والسلامة من الخرس لا الصمم ( 1 ) .
ومن لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالعدو على عدوه .
وتثبت التولية بسماعها من الإمام ، وبالاستفاضة ، أو شهادة شاهدين
على التولية .
والألفاظ التي ينعقد بها الولاية : وليتك الحكم ، وقلدتك ( 2 ) ،
واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك الحكم ، وفوضت إليك ،
وجعلت إليك .
ولو قال الإمام : من نظر في الحكم الفلاني ، فقد وليته ، انعقد على
الأقوى .
وتثبت بصيغة الأمر ، مثل أن يقول : أحكم بين الناس بما أراك الله .
ويشترط التنجيز في الصيغة ، فلو علق التولية بشرط ، بطلت .
وينعزل القاضي بأمرين :
[ 1 ] - تجدد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء ، كالفسق والجنون والعمى ،
سواء نص الإمام على عزله أو لا ، ولا يعود لو زال المانع .
[ 2 ] - وسقوط ولاية الأصيل ، فلو تجدد فسقه أو عزله أو موته - مثلا -
انعزل النائب .
فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل .
هامش
1 - إلا أن يكون الصمم مانعا من التوصل إليه بالكلية ، فلا يصح . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : قدرتك .