تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

كتاب القضاء

وهو : ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على المصالح العامة . وهو وظيفة الإمام أو نائبه . وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد ، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم ، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي . وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة ، ولو تعدد ، تخير المدعي مع التساوي ، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل . أما حال حضور الإمام ، فيجوز إلى المفضول ، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام . وكذا حكم التقليد في الفتاوى . ويجب على الإمام تولية القضاة ( 1 ) . ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : القضاء .