كتاب القضاء
وهو : ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على
المصالح العامة .
وهو وظيفة الإمام أو نائبه .
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد ، نعم
لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم ، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط
القاضي .
وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة ، ولو تعدد ، تخير
المدعي مع التساوي ، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل .
أما حال حضور الإمام ، فيجوز إلى المفضول ، لأن خطأه ينجبر بنظر
الإمام . وكذا حكم التقليد في الفتاوى .
ويجب على الإمام تولية القضاة ( 1 ) .
ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : القضاء .