والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه ، والباقي للوارث
على ما فصل ، وإن كان الوارث ضامن جريرة ، ولو لم يكن إلا الإمام ، رد
الباقي على الزوج ، دون الزوجة ( 1 ) .
ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة .
أما الزوجة ، فإن كانت ذات ولد ، ورثت من جميع ما تركه الزوج
أيضا ، وإن لم يكن لها ولد ، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها ، وتعطى
حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وتمنع من عينها .
أما الماء المملوك فيتبع المال ، فترث من عينه ، وقيل : يتبع الشجر ، فترث
من قيمته ، وقيل : يتبع الأرض ، فلا ترث ( 2 ) منه عينا ولا قيمة .
فإن كان للميت ولد من غيرها ، أعطيت ثمن القيمة ، ثم تقوم خالية ،
وتعطى حصتها من قيمة الغروس .
والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة ، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد ،
وإن كان معها زوجة كذلك ، فقيل : الرد من الزوجة ، لأنه لولاها لكان
مجموع النصيب لذات الولد ، وقيل : من الجميع كما تقدم .
ولو لم يدفع الوارث القيمة ، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة .
ولو أثمر الشجر بعد الموت ، لم يكن لها في الثمر ( 3 ) شئ ، لأن حقها في
القيمة .
ولو بذل لها الوارث العين ، فلها الامتناع .
هامش
1 - وقيل : يرد عليها في حال الغيبة ، وهو منقول . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يرث .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشجر .