ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء ، صح ، ويثبت في
ذمته نصيبها من القيمة خاصة .
ولو كان للزوجة ولد ولد ، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا ، وإلا
فلا .
[ الفصل ] السادس : في الميراث بالولاء .
يرث المعتق عتيقه مع التبرع ، وعدم التبري من ضمان جريرته ، وعدم
مناسب العتيق ( 1 ) .
ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي له .
فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث ، وكذا مع التبري .
وشرط التبري من الضمان : أن يكون عند العتق لا بعده ، فيقول : أنت
حر وأنا بري من حدثك ، أو : ( 2 ) جنايتك ، أو : من ضمان جريرتك .
ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري ، نعم هو شرط الثبوت .
ولو عدم المنعم ، فالولاء لعصبته ( 3 ) دون الإناث ، ثم مولى المولى ، ثم
قرابته .
فإن فقدوا أجمع ، فلضامن الجريرة إن كان .
وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق ، في الكفارة أو حر الأصل ،
ولا قريب له ، فيضمن جريرته أحد ، فيرثه ( 4 ) .
ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : العتق .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : و .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : للعصبة .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : ورثته .