وللبنت منفردة النصف ، وللاثنتين - فصاعدا - الثلثان ، والباقي ردا عليها
أو عليهما أو عليهن .
ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ( 1 ) ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر - فصاعدا - فلهما السدسان أو
السدس إن كان وأحدا ، والباقي للولد .
ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث ، فللأب نصيبه والباقي
للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان الأولاد إناثا ، فإن لم يكن فضل - كأبوين وبنتين فصاعدا -
فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ، وإن كان فضل - كأبوين وبنت - فالرد
أخماسا مع عدم الحاجب ، وأرباعا معه .
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به .
[ الفصل ] الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد .
للأخ من الأبوين أو الأب - منفردا - المال ، وإن تعددوا ، تشاركوا
بالسوية .
وللأخت للأب والأم أو الأب ( 2 ) - منفردة - النصف ، والباقي بالرد ، ولو
تعددن ، فالثلثان ، والباقي ردا بالسوية .
ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ضعف الأنثى .
ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين ، ويقوم مقامه مع
عدمه .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : للذكر .
2 - في ( ت ، م ) : ( للأم أو للأب ) مكان ( الأم والأب ) .