[ الفصل ] السابع : في ميراث الخنثى .
وهو : من له فرج الذكر والأنثى ، فيرث على ما يسبق منه البول ، فإن
تساويا ، فعلى المنقطع أو لا ، فإن تساويا ، فنصف نصيب ذكر ونصف نصيب
أنثى .
ونبات اللحية والحيض والحبل وتفلك الثدي ، علامات .
ومن ليس له فرج الذكور ولا الإناث ، يورث بالقرعة .
وصفتها أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ، ويجعلان ( 1 )
في سهام مبهمة - على الأولى - وإن اكتفى بهما ، جاز ، وتقول : اللهم ، أنت
الله [ الذي ] ( 2 ) لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، وكيف يورث ما فرضت
له في كتابك ، ثم تجيل السهام ، وتورثه على ما يخرج .
والأحوط وجوب هذا الدعاء ، وقيل : هو مستحب .
ومن له رأسان وبدنان على حقو ، يوقظ عند نومه ، فإن انتبها ، فواحد ،
وإلا فاثنان .
ويرث الحمل إن انفصل حيا ، أو تحرك حركة الحي ثم مات .
[ الفصل ] الثامن : في ميراث ولد الملاعنة .
وترثه أمه ومن يتقرب بها وزوجته ، ويرثهم .
ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، نعم لو اعترف به الأب ، ورثه الولد
خاصة .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يجعلا .
2 - ليست في ( ع ) .