ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ويقوم مقامه عند عدمه .
ولو اجتمع الأعمام المتفرقون ، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا ( 1 ) ، والباقي
للمتقرب بالأبوين ، على ما فصل .
ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم .
وللخال - المنفرد - المال ، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في
الذكورة والأنوثة ، وكذا الخالة والخالتان والخالات .
ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ولا يمنع المتقرب بالأم ، فيأخذ
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب
بالأبوين بالسوية مطلقا .
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث ، واحدا كان أو أكثر ،
والباقي للأعمام وإن كان واحدا .
ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم .
ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة ، فلكل نصيب من يتقرب به .
[ الفصل ] الخامس : في ميراث الزوجين .
يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، والنصف مع
عدمه .
هامش
1 - سواء كان ذكورا أو إناثا . ( ابن المؤلف )