تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ويقوم مقامه عند عدمه . ولو اجتمع الأعمام المتفرقون ، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا ( 1 ) ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، على ما فصل . ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم . وللخال - المنفرد - المال ، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، وكذا الخالة والخالتان والخالات . ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ولا يمنع المتقرب بالأم ، فيأخذ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية مطلقا . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه . ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، والباقي للأعمام وإن كان واحدا . ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم . ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة ، فلكل نصيب من يتقرب به .
[ الفصل ] الخامس : في ميراث الزوجين . يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، والنصف مع عدمه .
هامش
1 - سواء كان ذكورا أو إناثا . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 266 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت