وللواحد من قبل الأم السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين - فصاعدا -
الثلث كذلك ، والباقي بالرد .
ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع .
ولو اجتمع الجميع ، فللمتقرب بالأم ما ذكر ، والباقي للمتقرب بالأبوين
أو الأب ، على التفصيل المذكور .
ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم ، ويرث كل نصيب من يتقرب
به .
وللجد - المنفرد - المال ، وكذا الجدة لأب أو لأم .
ولو اجتمعا ، تساويا ، إن كانا لأم ، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث .
ولجد الأم أو جدته ( 1 ) أو لهما الثلث ، واحدا كان أو أكثر بالسوية ،
والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما .
ولو اجتمع الأجداد والإخوة ، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو
من قبلهما ، والجدة كالأخت ، والجد من الأم كالأخ من قبلها ( 2 ) ، وكذا
الجدة .
[ الفصل ] الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال .
وير ث العم - المنفرد - المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية ، إن تساووا
في المرتبة ، وكذا العمة والعمتان والعمات .
ولو اجتمعوا ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب ،
وإلا فبالسوية .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : لجدته .
2 - في ( ت ، م ) : قبلهما .