وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد
الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا .
ويجب عليها الحداد ، وهو : ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل
الأسود وغير ذلك مما ( 1 ) يعد زينة عرفا .
ولا حداد على الأمة .
ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة
وغيرهن ( 2 ) ، بخلاف الطلاق .
والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر ، وإلا فإن
رفعت أمرها إلى الحاكم ، طلبه ( 3 ) أربع سنين في الجهات الأربع ، ويكفي جمعها
في سنة بأربع رسل في قول ، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم ، واعتدت كعدة
الوفاة ، وتزوجت إن شاءت .
ولو جاء في العدة فهو أملك بها ، وإلا فلا سبيل له عليها .
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة ، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق
رجعيا ، أو عدة وفاة .
والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة .
وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة ، والظاهر أن الطلاق
كذلك .
ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو
هامش
1 - في ( ع ) : بما .
2 - في ( ع ) : غيرهم .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يبحث عنه .