بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وإن كانت
حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه ، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع
في مدة الاستبراء ، وقيل : إنما يحرم الوطء في القبل خاصة .
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح .
ويحرم عليها الخروج من منزلها ، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي
بفاحشة ، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام .
ويشترط في المنفق عليها : التمكين كما تقدم .
ولا نفقة لبائن ( 1 ) .
ويجوز نقلها للحاجة ، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة .
ومبدأ العدة لزوجة الحاضر : من حين السبب ، وللغائب في الوفاة : من
حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق ( 2 ) : من حين وقوعه إن علم ، وإلا ثبت على
اليقين .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ليائس .
2 - الفرق وجوب الحداد في الأول دون الثاني . ( ابن المؤلف )