ويطلق طلاق السنة على كل جائز شرعا .
وينقسم ثلاثة أقسام :
[ 1 ] - بائن : وهو طلاق اليائسة والصغيرة ، والمختلعة والمباراة - إذا
لم يرجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، وطلاق غير المدخول بها .
[ 2 ] - ورجعي : وهو ما عدا ذلك .
[ 3 ] - وطلاق عدة : وهو أن
يطلق على الشرائط ، ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، وتحرم هذه في التاسعة مؤبدا مطلقا ( 1 ) .
وفي كل ثالثة إن كانت حرة ، وثانية إن كانت أمة ، إلا بالمحلل .
ولا فرق في هذا بين العدي والسني .
ويطلق السني على معنى آخر أخص ( 2 ) ، وهو : أن يطلق على الشرائط
ويتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوج ويطلق ثانيا .
ولحظ ( 3 ) من هذا : أن كون الطلاق للعدة أو للسنة إنما يعلم بخاصته ( 4 )
فيما بعد ، فإن طلاقهما واحد ، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة ،
وللعدة بالرجعة فيها والمواقعة ، وعند الطلاق لا يعلم لأيهما ( 5 ) هو .
وطلاق المريض مكروه .
ويتوارثان مع الدخول إلى تمام العدة .
وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة ، ما لم يبرأ من مرضه أو تتزوج
بغيره .
هامش
1 - حرة أو أمة . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : أخصه .
3 - أي : عرف . ( ابن المؤلف )
4 - في ( م ) : بخاصة .
5 - في ( ت ، م ) : لأيتها ، وفي ( ق ) : لأيها .