ويجوز ( 1 ) لها الرجوع في البذل ، وفي بعضه ما دامت في العدة ، فيجوز
للزوج الرجوع حينئذ ، إن شاء .
ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة ، أخذت الفدية ولا رجوع
له ( 2 ) ، ولو اختلفا في قدر الفدية ، فالقول قولها ، وكذا في الجنس أو الإرادة .
والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم .
ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل ، فتحرم
الزيادة .
ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل .
وشرطهما أن تبذل ( 3 ) الزوجة أولا ، وقيل : يكفي القبول بعد خلع
الزوج ، وهو ظاهر عبارة القواعد ( 4 ) .
وصيغته : بذلت لك عشرة لتخلعني ، فيقول الزوج : خلعتك على
ما بذلت ، فأنت طالق .
ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال : بذلت لك عشرة لتخلع
فلانة ، أو : موكلتي ، فيقول : زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة ، هي طالق ( 5 ) .
ولا يقع بلفظ فاديتك ، أو آبنتك ، أو فاسختك ، مجردا عن الطلاق قطعا .
هامش
1 - رجع إلى أصل الباب . ( ابن المؤلف )
2 - وقيل : " لا يصح رجوعها حتى يعلم الزوج ، لأن هذا الإيقاع في معنى المعاوضة " ، وهو
قوي . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبذل .
4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 20 ص 481 .
5 - في ( ت ، م ) : وهي طالق .