كتاب
الخلع والمباراة
ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق .
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ، والمباراة على كراهيتهما .
ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق ، واتباع الصيغة بالطلاق ، على
الأقوى .
ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض ، كفى عن لفظ الخلع .
وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير لها ، فيجوز بذل
أكثر مما وصل إليها .
ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، ووليها مع المصلحة ، وممن يضمنه
بإذنها ، لا من المتبرع .
ويصح من الأمة بإذن سيدها ، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر
المثل ، ويلزم السيد ، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق ، والمكاتبة المشروطة لا يصح
بذلها بخلاف المطلقة .
ولا يصح بذل السفيهة .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 215
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٢١٥