[ الفصل ] الثالث : في المحلل .
وشرطه :
[ 1 ] - البلوغ ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن راهق .
[ 2 ] - والوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها .
[ 3 ] - وكون الوطء بالعقد الدائم ، لا بالملك والإباحة والمتعة .
[ 4 ] - وانتفاء الردة ، فلو وطئ المحلل بعد ارتداده لم تحل ، أما لو وطئ
حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام منه أو منها ، حلت .
ويقع التحليل بكل امرأة طلقت ثلاثا ، إن كانت حرة ، أو طلقتين إن
كانت أمة ، ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل ، فلا تحل المطلقة
تسعا للعدة .
ولو ادعت التزويج والمفارقة والعدة ، قبل مع الإمكان إن كانت ثقة .
والمراد بكونها ثقة : إيمانها أو عدالتها في دينها .
[ الفصل ] الرابع : في العدد ( 1 ) .
تعتد ( 2 ) الحرة - التي تحيض - بثلاثة أطهار في الطلاق والفسخ ، والأمة
بطهرين ، حرا كان الزوج أو عبدا .
وإن كانت لا تحيض فبثلاثة ( 3 ) أشهر للحرة ، وخمسة وأربعين يوما للأمة .
وتعتد الحامل بالوضع ، وإن كان بعد الطلاق بغير فصل ، وتكفي العلقة
فما فوقها .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : العدة .
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : فثلاثة .