ولو تزوجت به ولم يدخل ومات ، ففي سقوط الإرث قولان ، أقربهما
السقوط .
وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول .
وتصح الرجعة قولا مثل : راجعتك ، وراجعت ، ورجعت ،
وارتجعت ، وإنكار الطلاق مع القرينة ، وكذا : رددتها إلى النكاح ، أو :
أمسكتها مع النية ، وكذا : تزوجت ، أو : أعد ت الحل ، أو : رفعت التحريم .
وفعلا : كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة .
ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق ، بالإشارة .
ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة ، وكون الفعل
صادرا عن قصد ، فلو وطي ساهيا ، أو لشبهة ( 1 ) فليس برجعة .
ولا يشترط الإشهاد ، نعم يستحب .
ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة ، ولا رضاها .
ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل .
وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة ، وثلاثة عشر يوما ولحظتان
للأمة ، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء ( 2 ) .
ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد ( 3 ) ، إلا بشهادة عدلين ، أو أربع من
النساء المطلعات على باطن أمرها .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : بشبهة .
2 - خلافا للشيخ في أحد قوليه ، فإنه جعلها جزء ، وتظهر الفائدة في : وجوب النفقة عليها ، وفي
جواز الرجعة ، وفي ما لو تزوجت في تلك اللحظة . ( ابن المؤلف )
3 - كما لو ادعت الحمل من الزنا وأنها نفست لحظة . ( ابن المؤلف )