ولو كن جماعة ، فقال : كل امرأة لي ( 1 ) طالق ، صح .
ولا يقع بغير هذه الألفاظ ، كخلية وبرية .
وتشترط العربية مع القدرة .
ويطلق الأخرس بالإشارة .
ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا ، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب
ونوى ، صح .
[ الفصل ] الثاني : في أقسامه .
وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة .
فالواجب : كطلاق المولي والمظاهر .
والحرام : طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع
المصحح ( 3 . 2 ) ، والثلاث ولاء ومرسلة ( 4 ) ، وكله باطل ، إلا الأخيرين فيقع
واحدة في قول ( 5 ) .
والمكروه : في حالة التئام الأخلاق ( 6 ) .
والسنة : الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع ، والخوف من الوقوع
في المعصية .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( امرآتي ) مكان ( امرأة لي )
2 - هو عدم الدخول أو الغيبة . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : الصحيح .
4 - الولاء أن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، والمرسلة : أن يقول : أنت طالق
ثلاثا . ( ابن المؤلف )
5 - الأقوى البطلان . ( ابن المؤلف )
6 - أي : اجتماعها واتفاقها . ( ابن المؤلف )