وزمان القسمة الليل دون النهار ، ولو كان معاشه ليلا كالحارس ، قسم
نهارا .
والنشوز ، هو : الخروج عن الطاعة مطلقا ( 1 ) .
فإن كان من الزوجة ، وعظها ، ثم حول ظهره ، ثم اعتزل فراشها .
ولا يحل ضربها ، إلا أن تمنع عما يجب عليها ، فيضربها مقتصرا على ما
يرجى ( 2 ) رجوعها ، ما لم يبرح أو يدم .
وإن كان من الزوج بمنع حقها ، طالبته ، فإن امتنع ( 3 ) ، رفعت أمرها إلى
الحاكم فيلزمه ، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا ( 4 ) ، فيصلحان إن
اتفقا عليه ، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان
خلعا ، وإلا فبإذن الزوج خاصة .
ويلحق الولد بالزوج الدائم ، بشرط الدخول ، ومضي ستة أشهر من
حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، هذا إن كان ( 5 ) تاما .
ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر .
وإن نقص عن الستة الأشهر ، فلو نفاه مع الشرائط ، لم ينتف ، إلا
باللعان .
ويلحق ولد الشبهة بالواطئ ، بالشروط وعدم الزوج الحاضر .
هامش
1 - من الزوج أو الزوجة أو من أحدهما . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : يجزئ .
3 - ولها وعظه وليس لها ضربه . ( ابن المؤلف )
4 - من أهلهما أو لا . ( ابن المؤلف )
5 - أي : خلقه . ( ابن المؤلف )