تذنيب :
فيه ضابط ، هو : أن العقود اللازمة - كالنكاح والبيع - يشترط فيها
مقارنة القبول للإيجاب ، إلا بما لا يعد فصلا .
أما الجائزة - كالوكالة والوصية والمضاربة والشركة والوديعة والعارية -
فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا .
* * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 206
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٢٠٦