وبمعنى الخصاء الوجاء ، وهو : رض الخصيتين .
وشرط الجب : عدم الذكر ، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة .
وشرط العنة : العجز عن الوطء قبلا ودبرا ، منها ومن غيرها ، فينظر ( 1 )
سنة ، ثم تفسخ .
وشرط الجذام : تحققه ، ويعول ( 2 ) أهل المعرفة في ذلك .
ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد ، فلا فسخ .
ولو تجدد في الرجل ، فإن كان جنونا فسخت مطلقا ( 3 ) .
وإن كان عنة ، فبشرط ( 4 ) عدم الوطء لها ولغيرها .
وفي الباقيين ( 5 ) لا فسخ .
وخيار الفسخ على الفور .
ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول ، إلا في العنة ، فيسقط
النصف .
ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا ، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة ،
فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وبعده المسمى .
ويرجع على المدلس ، فإن كانت هي ، ترك لها أقل ما يتمول .
وصيغة الفسخ : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو : نقضته ، وما أشبه ذلك .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فينتظر .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( على ) مكان ( ويعول ) .
3 - وطئ أو لا . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : فشرطه .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : الباقين .