ولو وطئ المولى مملوكته ، فجائت بولد على الشرائط ، وجب عليه
الاعتراف به ، وإن نفاه انتفى بغير لعان ، ولا يلحق به إلا بإقراره ، [ و ] ( 1 ) كذا
ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد ( 2 ) ، والشهيد في اللمعة ( 3 ) .
ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، ومع الضرورة
المحارم ، فإن لم يكن ، فالأجانب .
ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله ( 5 . 4 ) .
ويجب على الأم إرضاع اللبأ ( 6 ) ، ولها الأجرة ، ثم لا تجبر بعد ذلك ، إلا
أن تكون مملوكة ، وهي أحق ، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية .
ولها حق الحضانة ، وهي : ولاية على تربية الطفل ، وغسل ثيابه وتكحيله
إلى تمام مدة الرضاع في الذكر ، وسبع سنين في الأنثى .
ولا يستحق أجرة على الحضانة ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) .
وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ، بشرط التمكين الكامل في كل زمان
ومكان صالحين للاستمتاع ( 7 ) .
فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة ، ولا لساكتة بعد العقد ، ما لم يعرض التمكين
عليه .
هامش
1 - أثبتناه من ( ت ، م ) .
2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 20 ص 501 .
3 - اللمعة الدمشقية ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 19 ص 688 .
4 - في الذكورية والأنوثية . ( ابن المؤلف )
5 - أثبتنا ( بمثله ) من ( ع ) ،
6 - في ( ت ، ق ، م ) : اللبان ، اللبأ : أول اللبن في النتاج .
7 - في ( ت ، ق ، م ) : لاستمتاع .