والضابط : القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة ، وإسكان
وإخدام ، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده ( 1 ) .
وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ( 2 ) ، والابن وإن نزل ، ولا يجب على
غيرهما ، نعم يستحب ويتأكد في الوارث ، وضابطه : ما تقدم ( 3 ) .
ولا يجب نفقة زوجة الأب ، ولا الابن ( 4 ) ، ولا تزويجهما ، وتقضي نفقة
الزوجة دون نفقة الأقارب ، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة .
ويشترط في المنفق : اليسار ( 5 ) فعلا أو قوة .
وفي المنفق عليه : العجز ، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب .
وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد ، أو من كسب العبد إن
كان ، ولو لم يكفه ( 6 ) ، أتم له ، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد
من بلده ، ولو لم ينفق ، أجبره الحاكم عليه أو على البيع .
ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة ، ولو اجتزأت ( 7 ) بالرعي ، جاز أن
يكلها إليه .
ولو اضطر ولدها إلى اللبن ، وجب أن يوفر عليه ، ولو امتنع من الإنفاق ،
أجبر عليه أو على البيع أو الذبح ، إن كانت مقصودة به ، وإلا فعلى أحد
الأولين .
هامش
1 - أثبتنا ( من بلده ) من ( ع ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : علو .
3 - بما يحتاج إليه . ( ابن المؤلف )
4 - أي : زوجة الابن . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، ق ، م ) : الإيسار .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يكن .
7 - في ( ت ، ق ، م ) : اجتزت .