فإن طلق قبل الدخول ، فنصف ما يحكم به .
ولو مات الحاكم قبل الدخول ، فلها المتعة ، وقيل : مهر المثل بخلاف
مفوضة البضع ، فإنه لا مهر لها حينئذ .
ويثبت الميراث فيهما ( 2 . 1 ) .
وشرط المهر : كونه مملوكا ، يصح عينا كان أو منفعة ، وإن كان منفعة
الزوج كإجارته مدة ، أو تعليم ما لا يجب عليه ( 3 ) تعليمه من القرآن .
ويستحب تقليله .
وتملكه ( 4 ) الزوجة بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول .
ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، ولها الامتناع من الدخول بها حتى
تقبض .
ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر .
وعيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنن ، وفي الجذام
قول .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والإقعاد ،
والإفضاء ، والقرن ، وبمعناه العفل والرتق .
ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا ( 5 ) .
هامش
1 - أي : في مفضوضة البضع والمهر . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : عقيبها .
3 - أثبتناها من ( ع ) .
4 - في ( ت ق ، م ) : تملك .
5 - سواء استغرق أوقات الصلوات أو لا ، في الرجل والمرأة . ( ابن المؤلف )