وتحل مطلقا ، وقيل : بشرط ( 1 ) العنت ، وهو : خوف الزنا ، أو المشقة
الشديدة اللاحقة بترك الوطء .
والولد يتبع الأشرف إن كان ، وإلا فرق .
ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر ، جاز .
وإذا أعتقت الأمة ، فلها الفسخ مطلقا ( 2 ) ، بخلاف العبد ( 3 ) .
ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها ، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج .
فيقول : تزوجتك ، وأعتقتك ، وجعلت عتقك مهرك ، فتقول : قبلت .
وقيل : لا يشترط قبولها ، والأول أولى ، وعلى القول باشتراطه ، يجب عليها
القبول .
ولو قدم العتق ، قال : أعتقتك وتزوجتك ، إلى آخره .
ولا يكفي قوله : " وجعلت عتقك مهرك " عن قوله : " أعتقتك " ، على
الأقوى .
وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته ( 4 ) ، فلو كان للحرة عبد ( 5 ) ،
لم يتعد الحكم إليها .
ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها - قبل الدخول - رجع ( 6 ) بنصف
القيمة ، وقيل بنصفها .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : يشترط .
2 - سواء كان تحت حر أو عبد . ( ابن المؤلف )
3 - فإنه ليس له الفسخ ، لأن بيده الطلاق . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، م ) : لمملوكه .
5 - في ( ع ) : عبدا .
6 - أي : السيد . ( ابن المؤلف )