وإذا أباح الوطء ، حل ضروب الاستمتاع ، ولو أباح غيره كالتقبيل ،
اقتصر عليه ، ولو أحل الشريك لشريكه ( 1 ) فقولان ، أحوطهما عدم الحل .
تتمة :
عقد النكاح - مطلقا ( 2 ) - قابل للشروط السائغة ، وتلزم إن ذكرها ( 3 ) في
متن العقد ، فتقول الزوجة ، مثلا : زوجتك نفسي بعشرة دراهم وشرطت
عليك كذا ، فيقول : قبلت . وقد تقدم مثل ذلك في البيع .
[ الفصل ] الرابع : في التوابع .
لا يشترط ذكر المهر في عقد الدوام ، فيصح التفويض بضعا ومهرا .
وصيغة الأول : أن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت .
فإن دخل ، وجب مهر المثل ، وإن طلق قبله ( 4 ) فالمتعة ، فالغني بعشرة
دنانير أو ما ساواها ، والمتوسطة بخمسة ، والفقير بدينار ، ولو فرضا مهرا بعد
العقد وطلق قبل الدخول ، فنصفه ، وبعده الجميع .
وصيغة الثاني : زوجتك نفسي بما تحكم أنت ، أو : بما أحكم أنا ، أو : بما
يحكم زيد ، أو : زوجتك نفسي على أن تفرض ما شئت ، أو : أفرض ما
شئت ، فيقول : قبلت .
فيلزم ما حكم به الزوج متمولا ، وما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن
السنة .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) .
2 - دائم ومنقطع . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، م ) : يذكرها .
4 - أثبتناها من ( ع ) .