تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولا يقع بها طلاق ، ولا إيلاء ، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع الظهار . ولا توارث مطلقا ( 1 ) ، على الأقوى . ولا نفقة إلا مع الشرط ، فيجب تعينها . وعدتها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين ( 2 ) وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة ، والحامل ( 3 ) بأبعد الأجلين فيهما . وشرط العقد : الإيجاب والقبول - كالدائم - : زوجتك ، أو : أنكحتك ، أو : متعتك نفسي ، أو : موكلتي ، أو : أمتي - مثلا - شهرا بكذا ، فيقول الزوج : قبلت ، أو : رضيت ، وشبههما . ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين . ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة ، كالدائم . وولي العقد هنا كما تقدم .
[ الفصل ] الثالث : نكاح الإماء . وينحصر : في العقد والملك والإباحة . وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها ، وإذن الزوجة الحرة لو كانت ، أو إجازتهما ( 4 ) ، وشرطها ما تقدم .
هامش
1 - شرط أو لا ، وشرطا نفي الإرث أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهرين . 3 - في ( ع ) : للحامل . 4 - في ( ع ) : إجازتها .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 196 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت