ولا يقع بها طلاق ، ولا إيلاء ، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع
الظهار .
ولا توارث مطلقا ( 1 ) ، على الأقوى .
ولا نفقة إلا مع الشرط ، فيجب تعينها .
وعدتها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين ( 2 )
وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة ، والحامل ( 3 ) بأبعد الأجلين فيهما .
وشرط العقد : الإيجاب والقبول - كالدائم - : زوجتك ، أو : أنكحتك ،
أو : متعتك نفسي ، أو : موكلتي ، أو : أمتي - مثلا - شهرا بكذا ، فيقول الزوج :
قبلت ، أو : رضيت ، وشبههما .
ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين .
ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة ، كالدائم .
وولي العقد هنا كما تقدم .
[ الفصل ] الثالث : نكاح الإماء .
وينحصر : في العقد والملك والإباحة .
وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها ، وإذن الزوجة الحرة لو
كانت ، أو إجازتهما ( 4 ) ، وشرطها ما تقدم .
هامش
1 - شرط أو لا ، وشرطا نفي الإرث أو لا . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهرين .
3 - في ( ع ) : للحامل .
4 - في ( ع ) : إجازتها .