الفصل الثاني : في المنقطع
.
وهو سائغ شرعا .
وشرط المتعاقدين : كونهما كاملين ،
وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ، وإسلام الزوج وإيمانه ، إن كانت الزوجة كذلك .
وتحرم الوثنية ، والناصبية ، والمجسمة ، والخارجية .
والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها .
وكذا بنت الأخ على العمة ، أو بنت الأخت على الخالة .
ولا بد من ذكر المهر هنا ، فيبطل العقد بدونه .
وشرطه : الملكية ، والعلم بقدره بالكيل ، أو الوزن ، أو المشاهدة ، أو
الوصف ، ولا حد له قلة وكثرة .
ويجب بالعقد ، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة ، فإن أخلت
ببعضها ، سقط بالنسبة .
ولو وهبها المدة قبل الدخول ، سقط النصف ، كالطلاق في الدائم .
وذكر الأجل شرط فيه ، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة .
ولو أخلا به سهوا ، بطلت ، وعمدا ينقلب دائما .
ويجوز تأخيره ( 1 ) عن العقد واتصاله ، ولو أطلقا ، اقتضى الاتصال .
ويجوز شرط السائغ ، كالإتيان ليلا أو نهارا ، مرة أو مرارا ، و ( 2 ) الزمان
المعين .
هامش
1 - كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان - مثلا - صح على الأقوى ، فلا يصح له حينئذ
نكاح أختها فيما بينهما ، ولا يجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك المدة المتوسطة . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ع ) : في .