ولا يشترط القدرة ، [ أي : القدرة ] ( 1 ) على النفقة [ شرط في وجوب
إجابة الولي أو المرأة ، لو خطب الزوج ، كما أن العدالة شرط في وجوب
الإجابة ، فإن المؤمن العاجز عن النفقة ، لا يجب إجابته ، وكذا الفاسق القادر
على النفقة ] ( 2 ) ، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة .
وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما ، اختار أربع حرائر ، أو
حرتين وأمتين .
والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ويندفع نكاح
البواقي .
ويحصل الاختيار باللفظ والفعل .
فالأول صريحه : اخترتك ، أو : أمسكتك ، أو : ثبتك ، أو : اخترت
نكاحك ، أو : أمسكته ، أو : ثبته ، وشبه ذلك .
وشرطه : أن يكون منجزا ، فلا يقع معلقا .
والطلاق ( 3 ) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء .
ولا تنزل ( 4 ) كنايات الطلاق منزلته ( 5 ) في الاختيار .
والثاني ( 6 ) : كالوطء ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ، ونكاح أخت إحداهن
مع علمه .
هامش
1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م )
2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .
3 - فلو قال لها : أنت خلية ، أو سائبة ، إلى غير ذلك من الكنايات ، لم يكن اختيارا . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا يتنزل .
5 - أي : الطلاق . ( ابن المؤلف )
6 - أي : الفعل . ( ابن المؤلف )