ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك ، وقيل : يتجدد بالمطالبة ،
والأول أقوى .
وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به ( 1 ) وأمثالهما من
أحكام الدين .
[ ج ] - وبين إبقاء العين أمانة ، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط .
وصورة التعريف ، أن يقول : من ضاع له شئ .
ولو قال : من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة ، جاز .
نعم يستحب الإيغال ( 3 . 2 ) في التعريف .
ولا يجب الدفع إلا ببينة ( 4 ) ، وإن وصفها وصفا تاما .
نعم يجوز له ذلك ، إذا ظن صدقه .
ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه ، أو
غيرهما ، وقيل : لا يجب على الإمام ، لأن الضوال تطلب ( 5 ) عنده .
ولو كانت اللقطة مما لا يبقي ، كالطعام ، تخير بين أن يقومها على نفسه
وينتفع بها ويضمن ، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان .
ولو مات الملتقط قبل التعريف ، تعلق الحكم بوارثه ، وبعد التعريف يتخير
بين الثلاثة المتقدمة ، وبعد التملك ينتقل إليهم .
ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) .
2 - أي : الإبهام . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، م ) : الإجمال .
4 - في ( ت ، م ) : بنيته .
5 - في ( ت ، م ) : بطلت .