كتاب الجعالة
وثمرتها : تحصيل العين أو المنفعة بعوض ، مع عدم اشتراط العلم فيهما .
ويجوز على كل عمل محلل مقصود .
وشرط الجاعل : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف .
والعامل : إمكان تحصيل العمل .
ولا يشترط تعيين العامل .
والجعل إن كان معينا ، اشترط علمه بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد ، وإن
كان مجهولا ، ثبت بالرد أجرة المثل ، كقوله : من رد عبدي فله شئ .
ويجوز من الأجنبي ، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط .
وصورة الإيجاب : من رد عبدي ، أو : ضالتي ، أو : فعل كذا ، فله كذا ،
وكذا كل لفظ يدل على العمل .
ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين ، فيكفي الإيجاب - مع
العمل - في استحقاق الجعل ، وإن لم يقبل العامل لفظا .
ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا ، وإن كان المجعول عليه