[ الفصل ] الثاني : الحيوان .
ويسمى ضالة ، وأخذه جائز على كراهية .
ولو تحقق التلف زالت الكراهة ، ويستحب الإشهاد .
ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا ، ووجد في كلاء وماء ( 1 ) ، فلو أخذ
حينئذ ضمنه الآخذ ، ولم يرجع بالنفقة ، ولو ترك من جهد ( 2 ) لا في كلاء
وماء ، أبيح .
والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها ، ويضمن على الأقوى ، أو
يبقيها أمانة ، أو يدفعها إلى الحاكم .
ولو وجدها في العمران ، لم يجز أخذها ، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام ،
فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن ، أو حفظه ولا ضمان .
وتجوز الصدقة بعينها ، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول .
ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية
التملك .
[ الفصل ] الثالث : المال .
وتحرم لقطة الحرم على الأقوى ، وقيل : كغيرها ، فإن أخذها حفظها ، فإن
تلفت بغير تفريط لم يضمن ، وليس له التملك بعد الحول ، بل يبقيها أمانة أو
يتصدق بها ويضمن على الأقوى .
ولو أخذ من الحرم بنية التعريف ، لم يحرم .
ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف ، ولو ظهر مالكه
ضمن له .
هامش
1 - معا ، ولا يكفي أحدهما . ( ابن المؤلف )
2 - أي : تعب . ( ابن المؤلف )