وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله ، والأولى أن يكون عدلا .
ويرجع في التعريف إلى العادة ، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير
فصل .
وزمانه النهار إن أمكن ، لحصول الغفلة ليلا .
وينبغي إكثاره أولا ، ثم يجزي إقلال ما بعده ، وأقله في كل أسبوع مرة ،
قال الفاضل في تحريره ( 1 ) ، وقال الشهيد في دروسه ( 2 ) : يعرف في الأسبوع
الأول كل يوم مرة أو مرتين ، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر ، ثم في كل
شهر مرة إلى تمام السنة .
فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا .
وإذا مضى الحول وحصل التعريف ، تخير الواجد :
[ ألف ] - بين الصدقة به عن مالكه ، ونيته : أتصدق بهذا عن مالكه ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث ، وإلا ضمن المتصدق وله
الرجوع على الآخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال ، وإلا فلا .
[ ب ] - وبين التملك ، ولا يتوقف على لفظ ، بل يكفي مجرد نية التملك .
وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية ، ولا يفتقر
إلى التصرف ، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها ، فإن وجد فهو أحق .
ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك ، بل المثل أو القيمة وقت
التملك .
هامش
1 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 127 .
2 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 88 .