كتاب اللقطة
وفيه ثلاثة فصول :
[ الفصل ] الأول : اللقيط .
ويقال ملقوط ومنبوذ ، وهو : كل صبي ضايع لا كافل له وقت اللقطة ،
وإن كان مميزا .
ويجب أخذه كفاية ، فإذا ظهر له كافل - كالأب والجد والوصي
والملتقط السابق - سلم إليه .
ولو كان مملوكا ، وجب حفظه وإيصاله إلى المالك .
ولا يضمن إلا بالتفريط .
ويشترط : بلوغ الملتقط وعقله وحريته ، إلا أن يأذن السيد ، وإسلامه مع
الحكم بإسلام اللقيط ، وعدالته في قول قوي .
ولا يشترط الحضر ، فيلتقط البدوي ومريد السفر .
ولو تشاح ملتقطان ، أقرع .
ونفقته من ماله إن كان ، وإلا استعان الملتقط بالسلطان ، فإن تعذر
فبالمسلمين ، ويجب عليهم كفاية ، فإن تعذر أنفق الملتقط ، ورجع مع نية
الرجوع ، وإلا فلا .