عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا ، نعم لو كان الجعل ( 1 ) عبدا مسلما
أو مصحفا لكافر ، لم يصح .
ولو جعل الكافر لمثله خمرا ، صح .
ولو ظهر المعين مستحقا ، فأجرة المثل .
وهي جايزة من طرف العامل مطلقا ( 2 ) ، ومن طرف المالك ما لم يتلبس
العامل ، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي ، ويلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع ،
ولو لم يعلم بالرجوع ، فله الجميع .
ونفقة العبد مدة الرد على المالك .
والعامل أمين ، ولو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه ، تحالفا ويثبت ( 3 ) أقل
الأمرين من الأجرة والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل ،
فتثبت ( 4 ) الزيادة .
هامش
1 - أي : الأجرة . ( ابن المؤلف )
2 - سواء كان تلبس ، أو لا . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : ثبت .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : فثبت .